الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب ". طعن . " ميعاده ". شهادة مرضية . إثبات . " بوجه عام ".الطعنرقم ٤٦۹ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۱۰/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول