عقد . حكم .
الموجز
عقد إستغلال الملاحات . إشتماله علي شروط غير مألوفة في القانون الخاص . أثره . إعتباره عقداً إدارياً . عدم تطبيق الحكم لقواعد عقود الإذعان في القانون المدني . لا خطأ
القاعدة
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترخيص بالإستغلال - كإستغلال الملاحات - واحتواء العقد على شروط غير مألوفة في القانون الخاص يجعل وصف هذا العقد بأنه عقد إداري وصفاً قانونياً صحيحاً، وإذ كان الإستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدني في شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا. (273) الطعن رقم 521 لسنة 40 القضائية (1) حكم. قوة الأمر المقضي. ثبوت أن الحكم السابق لا حجية له بين ذات الخصوم. إغفال الحكم الإشارة إليه لا يعد قصوراً. (2) عقد. حكم. عقد استغلال الملاحات. اشتماله على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. أثره. اعتباره عقداً…

