محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة : السبب الموضوعى " حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، القصور فى التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق.
الطعن
رقم ۹۲۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.