حكم " الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــــي عبــد المنعـــــــم حامــد " نائـــــــب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان ، علــــــــــــــــــــي كمونـــــــــــــــــــــــة كريــــــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــــــــم " نـــواب رئيس المحكمــــة " وإســــــــلام عمـــــــــر المختـــــــار بحضور السيد رئيس النيابة/ مدحت سامح.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 1 من رمضان سنة 1444هـــــ الموافق 23 من مارس سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1251 لسنة 70 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد/…

