الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح،عقوبة."تطبيقها".ظروف مشددة.ظروف مخففه .رد اعتبار .قانون."سريانه"."إلغاؤه". حكم ."تسبيبه ، تسبيب معيب".الطعنرقم ۲۰۰۳ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۲/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول