أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير" " أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية "" الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء. دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ".
نقض " شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض ". نيابة " النيابة القانونية: النيابة عن الوحدات المحلية، النيابة عن الأشخاص الاعتبارية ".
الطعن
رقم ۱٦٥٥۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.