حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك". مسئولية " المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة ".
الطعن
رقم ۱٦۳٦۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.