محكمة الموضوع . ‘‘ سلطتها في تقدير الدليل ’’. إثبات . ‘‘ بوجه عام ’’ دفاع . ‘‘ الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ’’. حكم . ‘‘ تسبيبه . تسبيب غير معيب ’’.
الطعن
رقم ۸٦٥ لسنة ٤٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۷/۰۱/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.