حكم " تسبيب الأحكام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عبــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم ، صلاح الدين كامل سعد الله محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــة و ســــــــــــــــــــــــــــــــــامح عـــــــــــــــــــــــــــــرابى " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / شريف سكر.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 21 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 11 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 917 لسنة 73 ق .المرفــوع…

