شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ۱۹۱۲٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱۱⁩

الموجز

نقض الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى الأصلية . أثره . نقضه بشأن الدعويين الفرعيتين المؤسستين عليه . م271/2 مرافعات .

القاعدة

إذ كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بخصوص الدعوى الأصلية، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه في الدعويين الفرعيتين باعتبار أن ذلك قد تأسس علي الجزء المنقوض من الحكم عملاً بالمادة ٢٧١/٢ من قانون المرافعات، على أن يكون مع النقض الإحالة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى  / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى                 نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه  / عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد الله لمــــــــــــــــــــــلوم         ،       صلاح الدين كامل سعد الله                                  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــة               " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "          وعـــــــــــــــــــــــــــلاء عباسبحضور السيد رئيس النيابة / شريف سكر.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 21 من شوال سنة 1444 هـ  الموافق 11 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 19125، 19342 لسنة 91 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا