نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد الله لمــــــــــــــــــــــلوم ، صلاح الدين كامل سعد الله محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــة " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " وعـــــــــــــــــــــــــــلاء عباسبحضور السيد رئيس النيابة / شريف سكر.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 21 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 11 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 19125، 19342 لسنة 91 ق…

