الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " التزامات البائع : ضمان التعرض ". عقد حيازه . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا ".الطعنرقم ۳۰٥۰ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول