إيجار " إيجار الأماكن " " تبادل الوحدات السكنية " .حكم " تسبيبه ". نقض " السبب غير المنتج " . إثبات " شهادة الشهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۱۰٤۷ لسنة ٥٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۰۱/۲۰
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
٤۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.