حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول إبراهـــــــيم الخــــــــــولــــــــــــــي مصطفــــــــــــــــى حســـــــــــــــن نواب رئيــــــس المحــكــمــــة ومـحمــــــد جـــــــــــــــــــــبـروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم طنطاوى . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء13 من جماد الاخر سنة 1445 هـــــ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

