محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " " خبرة " . تزوير " أوراق رسمية " . بطلان . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱۷۳۰۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.