بطلان . الحكم .
الموجز
بطلان الحكم للخطأ في بيان أسماء القضاة الذين أصدروه مادة 178 مرافعات . مقصور علي القضاة الذين فصلوا في الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم .
القاعدة
إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فإن المقصود بالقضاة في هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار/ صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي. (57) الطعن رقم 687 لسنة 43 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه. (2) بطلان. حكم. بطلان الحكم للخطأ في بيان أسماء القضاة الذين أصدروه م 178 مرافعات.…

