تأمينات اجتماعية . قوة الأمر المقضي .
الموجز
التجاء صاحب العمل الي القضاء معترضا علي التقدير الجزافي للاشتراكات المستحقة عليه لهيئة التأمينات الاجتماعية . ندب المحكمة خبيرا لفحص الحساب . لا محل للنعي علي الحكم بأن التقدير الجزافي هو جزاء علي تخلف رب العمل علي تقديم البيانات والسجلات للهيئة .
القاعدة
المادة 13 من قانون التأمينات الأجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 , بعد أن بينت في فقراتها الأولى كيفية حساب الأشتراكات . أجازت في فقرتيها الخامسة و السادسة لصاحب العمل الأعتراض على الحساب والألتجاء الى القضاء للمنازعة فيه , ولما كان مورث المطعون ضدهم لم يرتض التقدير الجزافى الذى أخطرته به الهيئة الطاعنة طبقا لما أسفرت عنه تحرياتها ولجأ للقضاء للفصل في منازعته , وكانت محكمة الموضوع قد ندبت خبيرا لفحص الحساب وأسانيد الطرفين ثم انتهت بما لها من سلطة في بحث الدلائل و المستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن اليه منها , الى الأخذ بما خلص اليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه , فأن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1978 المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشري، ورزق محمد حسب الله. (40) الطعن رقم 433 لسنة 40 القضائية (1) حكم "حجية الحكم". حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن. (2، 3) تأمينات اجتماعية. قوة الأمر المقضي. (2) قضاء محكمة الجنح بإدانة صاحب العمل لعدم التأمين على عماله. عدم تقديم الطاعنة هيئة التأمينات ما يفيد أن الحكم الجنائي…

