شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إفلاس " أثار حكم شهر الإفلاس " .

الطعن
رقم ۱٦٦٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۰۲⁩

الموجز

دعوى المطعون ضده الأول ببطلان عقد بيع أرض النزاع حيازة الطاعنة المحرر بموجب توكيل صادر لها منه وصدور حكم بشهر إفلاسه قبل إصداره . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. م 589/1 ق التجارة رقم 17 لسنة 1991 والمادة 1 ق 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه . مخالفة وخطأ .

القاعدة

إذ كان نص الفقرة الأولى من المادة 589 من قانون التجارة أن " تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره " . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 1/4/2011 وعدم نفاذه فى مواجهته واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فى مواجهة المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع مع إلزام الطاعنة بتسليم الأرض خالية من الأشخاص والشواغل لاستغلال الطاعنة للتوكيل رقم .. لسنة 2002 توثيق رشيد الصادر لها منه بتاريخ 10/1/2002 بالبيع والتنازل لنفسها والغير والذى ألغاه بموجب التصديق رقم ... فى 20/9/2011 ، ورغم أنه قد أُشهر إفلاسه بتاريخ 31/12/1998 فى القضية رقم ..... لسنة 1998 إفلاس الإسكندرية قبل إصداره لذلك التوكيل ، ومن ثم تغل يده عن التصرف فى جميع أمواله الحالة والمستقبلة ، وكان الفصــــل فى النزاع المعروض يقتضى تطبيق أحكام القــــــانون رقــــــم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ، وكان من المقرر طبقاً للمادة (1) من هذا القانون أن المحكمة المختصة هى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية " مأمورية رشيد " منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمـة الـنقـضالدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي /  شريـــــــــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــلام       " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة  /  وائـــــــــــــــل قـــنـــديــــــــــــــل    ،    حمـــــــــــــــــــدى طـــاهــــــــــــــــــــــــر                                   حـــســــــــــــام ســيـــــــــــــــف   ،   إيـــهــــــــــــــــــــاب حـــمـــــــــــــــــــــاد                                             " نــــــــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "                                                                                               وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الرازق . وأمين السر السيد / أشرف مصطفى .  بالجلسة العلنية المنعقدة  بمقر المحكمة  بدار القضاء العالى  بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 27 من ربيع الآخر سنة 1443هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2021م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد  بجدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا