إجراءات المحاكمة" . ". دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات . " معاينه ". مواد مخدرة . جلب . نقض . " أسباب الطعن ". ." أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".حكم ." " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
رفض طلب معاينة حرز المضبوطان . لا إخلال بحق الدفاع . مادام الحكم قد برر رفضه بأسباب سائغة عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة .
القاعدة
متى كان ما رد به الحكم كافياً وسائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز ومعاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجري المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وحسن على المغربى. (41) الطعن رقم 1502 لسنة 42 القضائية (1) جلب. جمارك. تهريب جمركى. نيابة عامة. دعوى جنائية. "تحريكها". مواد مخدرة. طعن. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إختصاص النيابة العامة. دون غيرها. برفع الدعوى ومباشرتها. تقييد حقها فى ذلك. لا يكون…

