الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات" شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . مأمور الضبط القضائي . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۳۲۰۹ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول