نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 6847 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 17 من ديسمبر سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سيد حامد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / ضياء الدين جبريل زيادة ومحمد قطبوعبد القوي حفظي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الـــــوقــــــــــائــع " اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ....، 2- ....، 3- ....، 4– ....، 5– .... بأنهم :- المتهمان الأول والثانية: - قتلا المجني عليها/ .... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن توجها…

