إثبات " البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الادعاء بالتزوير". بطلان "بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". تزوير" إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض". حكم " عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ٥۷۷۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.