الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإرث " أحكام الميراث بصفة عامة: تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " تصرفات المورث: طعن الوارث على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية " صورية "إثبات الصورية ". وصية " التصرف الساتر لوصية".الطعنرقم ۱۰٦٤۱ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول