إثبات. تجمهر. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".
النعي بنقل مقر المحاكمة لا ينال من سلامته. مادام لم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
الطعن
رقم ۱۰۰۱٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.