دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل و أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــاويهــشـــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــــور و حــســــن علي كــفــافـــــــــــي نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 26 من جمادى الاَخر سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13405 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ...................2ـــ ...................3ـــ ....................4ـــ…

