دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". عقد " انحلال العقد: الفسخ الاتفاقي، الشرط الفاسخ الصريح ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع: الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ٤۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.