استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ". حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية ". دفـوع " الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص الولائى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى ".
الطعن
رقم ۱٦۹٤٤ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.