حكم " حجية الأحكام: أثر الحجية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس منيعــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــاة /عرفة أحمد سيد دريـــع أحمــــــــد علـــــــــى راجـــــــــحعلــــى مصطفــــــى معوض صالح مصطفى عبدالرحيـمنـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / محمد فرغلي.وأمين السر السيد / فتحي حمادة.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحـــد 23 من رجــــب سنة 1445 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2024.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6030 لسنة 93 ق.الـــــمـــــرفـــوع- ……………….. .ضـــــــــــــــــــــــد- ……………….. ."…

