الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسبق إصرار . سبق الترصد . ضرب . ضرب أفضى إلى عاهة . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .الطعنرقم ۱۷٦٦٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول