نقض " الخصوم في الطعن". عمــل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : العاملون بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع: علاقة عمل: ترقية ". إثبات ". قانون "نطاقه ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
الطعن
رقم ٦۹۲۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۲٦
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.