شيوع "التصرف فى المال الشائع : تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع :تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع" "حيــــازة الـــشريك للمال الشــائع" . بيع " عقد البيع غير المسجل ". قسمة. ملكية " الملكية الشائعة "
الطعن
رقم ۲۲٦۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.