سلاح . ارتباط . عقوبة "تقديرها" "عقوبة الجرائم المرتبطة" "عقوبة الجريمة الأشد" . غرامة . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه" . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۱۷٤٦۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.