جريمة . "أركانها". قصد جنائي . تهجير المهاجرين هجرة غير شرعية دون إبلاغ السلطات المختصة. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۳۷٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.