محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات " شهود " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۳۳۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.