الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات ‘‘ بوجه عام ’’. محكمة الموضوع ‘‘ سلطتها في تقدير الدليل ’’.الطعنرقم ۱۰٥٦ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰۱/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول