تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني ". سجل عيني " تغيير البيانات في السجل العيني : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ".
الطعن
رقم ۲۰٥۳۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.