اثبات . " اعتراف " محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع . " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض . " اسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الموجز
الأخذ بالاعتراف . في أى دور من أدوار التحقيق . حق لمحكمة الموضوع . النعى على المحكمة التفاتها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الاعتراف والانكار . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد أورد مضمون اعتراف الطاعنين الأخيرين بمحضر ضبط الواقعة بما يفيد أخذه به، وكانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من أي مأخذ للطاعنين على هذا الاعتراف فليس لهم من بعد النعي على المحكمة تخليها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الاعتراف والإنكار، وبذا تندفع دعوى الإخلال بحق الدفاع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل. (185) الطعن رقم 1305 لسنة 45 القضائية (1) إثبات. "اعتراف" محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الأخذ بالاعتراف. في أي دور من أدوار التحقيق. حق لمحكمة الموضوع. النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الاعتراف…

