إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي نور الدين الناطوري "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــاوي و حــســــن علي كــفــافـــــــــــي شــامـــــــل الــشــرمــلـــســـــي و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. محـمــــد ســلامــــــة ابـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم عزت. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 22 من يناير لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13118 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:....................... "محكوم…

