دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٤۸۲۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.