نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض ".
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية اختصام من كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره.
القاعدة
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.(

