تلبس .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۳۳۹٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.