شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

خبرة "سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير".

الطعن
رقم ۱۹٥٦۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲۱⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار سند التداعي وإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المحكوم به ورفض الدعوى المقامة منه تأسيسا على أن المطعون ضده لم يخل بإلتزاماته التعاقدية قبل الطاعن بصفته والذي إمتنع عن سداد الأجرة دون سند قانوني وان فترة توقف النشاط كانت نتيجة لقيامه بالانشاءات والتعديلات المخالفة وعدم سعيه لاستخراج التراخيص اللازمة لاستمرار النشاط وعدم سعيه لاستخراج التراخيص اللازمة لاستمرار النشاط . استخلاص سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/5/2008 وإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به ورفض الدعوى المقامة منه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير واللجنة الثلاثية المندوبة فيها من أن المطعون ضده لم يخل بالتزاماته التعاقدية قبل الطاعن بصفته الذي امتنع عن سداد الأجرة دون سند قانونيا وأن فترة توقف النشاط جاءت نتاج قيامه بإنشاءات وتعديلات مخالفة وعدم سعيه لاستخراج التراخيص اللازمة لاستمرار النشاط وعدم سعيه لاستخراج التراخيص اللازمة لاستمرار النشاط, وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب               " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت      ،     هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله        و   مـصـطـفـى مــحــمــد رضــــــــا" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / محمود رجب.والسيد أمين السر / محمود طارق.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 9 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى –فى الطعنين المقيدين فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا