محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد: سلطتها فى فسخ العقد ".
الطعن
رقم ۱۹٥٦۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.