حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحــكـــمــة " وعضوية الســاده القضـاة / حـــــازم الـمهندس سيد ، مــحـــمــــد الشرقــــاوي هــــشـــام عــــــطـــــيـــة و عــمــــــــــــرو مـــمـــــــــدوح " نــــواب رئيس المــحـــكــمـــة " بحضور رئيس النيابة السيد / شادي نصار .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 4 رجب سنة 1445هـ الموافق 16 يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

