إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۳٤۱٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.