إثبات " بوجه عام " .
الموجز
تحصيل الحكم أقوال الشهود بما له في الأوراق صداه. بالنعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول.
القاعدة
لما كان ما حصله الحكم من أقوال الشهود..........، و..........، و............ له في الأوراق صداه بشأن ما نسبوه للطاعن الثالث ولم يحد في تحصيلها عن نص ما أنبأ به أو فحواه فإن منعي الطاعن المذكور على الحكم بالخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2002برئاسة السيد المستشار رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر نائبى رئيس المحكمة، سمير سامى، محمد جمال الشربينى.(45)الطعن رقم 20451 لسنة 63 القضائية(1) حريق عمد. قصد جنائى. حكم.. تسبيبه. تسبيب غير معيب".متى يتحقق القصد الجنائى فى الجريمة المؤثمة بالمادة 252/ 1 عقوبات؟بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت فى بيان واف. لا قصور.(2) حكم "بيانات التسبيب".عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع…

