حكم " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــضالدائــــــــــرة الجنائيـــــةالسبت " ج "ـــــــــــــــــــــــــبرئـــــاسة السيد القاضي/ محمد جمـــــــــال الشربينـــي " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / ناجـــــــــــــــى عـــــــــــز الدين ومحســــــــــــــــــــن البكـــــــــــــــــــــــــرى وهشـــــــــــام عبــــــــد الرحمن وعبــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــــــد جابــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عبد العزيز. وأمين السر السيد / رجب حسين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 19 من ربيع الأول سنة 1441 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2019 م. أصدرت الحكم…

