دعوى " الطلبات العارضة " . التزام "المقاصة القضائية " :
الموجز
المقاصة القضائية باعتبارها طلبات عارضة من المدعي عليه . عدم جواز بحث المحكمة لها والفصل فيها من تلقاء نفسها .
القاعدة
للمدعى عليه طبقاً للفقرتين "1" ، "2" من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعى و ما يدعى إستحقاقه بذمته أو أى طلب يترتب عليه إجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها فإذا لم يتقدم بهذه الطلبات العارضة فلا تملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها و الفصل فيها
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد سيف الدين سابق؛ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا. (63) الطعن رقم 754 لسنة 40 القضائية (1) دعوى "الطلبات المعارضة". التزام "المقاصة القضائية". المقاصة القضائية باعتبارها طلبات عارضة من المدعى عليه. عدم جواز بحث المحكمة والفصل فيها من تلقاء نفسها. (2) حكم "الطعن في الحكم". فوائد. التماس إعادة النظر. إقامة الحكم قضاءه على استحقاق المدعى…

