دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــدي تركـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد أحمد خليفـــــة سامـــــــــــــح صبــــــــــــري محمد سعيد البنـــا " نواب رئيس المحكمـــة " أميــــــــــــر إمبابــــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم…

