خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
الطعن
رقم ۱۱۲۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.