شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات : الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية : التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية " . ملكية " حق الملكية بوجه عام : القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة : أسباب كسب الملكية : الاستيلاء : استيلاء الحكومة على العقارات".

الطعن
رقم ۱٥٦٦۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱۸⁩

الموجز

ثبوت أن قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية لم يتم إيداعه بالشهر العقاري خلال سنتين .أثره. سقوطه واعتباره كأن لم يكن. ق 10 لسنة 1990 . مؤداه. اعتبار الاستيلاء غصباً يستوجب تعويض الطاعنين على أساس قيمة العقار المغتصب وقت الحكم النهائي في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها وقت رفع الدعوي لا وقت الحكم النهائي فيها. خطأ.

القاعدة

3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها وقت رفع الدعوى حسبما انتهى إليه الخبير في حين أن ذلك لا يمثل ما فات الطاعنان من كسب وما لحقهما من خسارة حتى تاريخ الحكم كما أن قرار رئيس الوزراء الصادر بنزع الملكية لم يتم إيداعه بالشهر العقارى خلال سنتين طبقاً لنص القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وهو الواجب التطبيق على وقائع النزاع، بما مؤداه سقوط ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن، وهو ما يستتبع اعتبار هذا الاستيلاء غصباً يستوجب التعويض على أساس قيمة العقار المغتصب وقت الحكم النهائي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في تقديره بحساب قيمة الأرض وقت رفع الدعوى لا وقت الحكم النهائي فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / كــــــمــــــــــال نـــبـــيــــــــه مـــحــمـــد         نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور     ،    هشام عبد الحميد الجميليوائـــــــــــــل الــــحـــــســـمـــنـــــى        و   ولــــــيــــــد أحـــــمــــد صــــــالـــح" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سامح.وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.فى يوم الأحد 8 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2024.أصدرت الحكم الآتـى: -فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15660…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا